ميرزا حسين النوري الطبرسي
76
مستدرك الوسائل
حنيفة ، إلى أن قال أبو جعفر : وأتي يعني عمر بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " ان [ كان ] ( 1 ) لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها ؟ " فقال : لولا علي لهلك عمر . ( 22094 ) 8 عوالي اللآلي : عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنى فقالت : يا رسول الله ، اني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليها ، فأمره أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها أتاه به ، ا فأمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها . ( 22095 ) 9 القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج : في آخر خطبة الشقشقية ، قال : قال صاحب المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها : شهد شهداء أربعة على محصن ( 1 ) ، فأمرهم الامام برجمه ، فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ، ووافقه قوم أجانب ، فرجع عن شهادته من رجمه ، والمرجوم لم يمت ، ثم مات المرجوم ، ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته ، فقال ( عليه السلام ) : " يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه ، وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم " . ( 22096 ) 10 الشيخ المفيد في كتاب ( الكافئة في ابطال توبة الخاطئة ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذنية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " ان عائشة قالت لرسول الله ( صلى
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 8 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 53 . 9 شرح النهج ج 1 ص 199 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بالزنى . 10 كتاب الكافئة للمفيد :